Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان، قال: " يضع يده ويتوضأ ويغتسل " (1).
وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل لا يضر الشمول.
ويؤيده: الأخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري (2)، أو بمنزلته (3)، أو سبيله سبيله (4).
ولا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات، لانجبارها بالعمل واعتضادها بحكايات الاجماع.
والاستدلال بصحيحتي ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير (5)، وزيد في إحداهما: " ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " (1) حيث إن العلة موجودة في المورد أيضا، وصحيحة الفضيل: " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " (7) مردود.
أما الأول: فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهر
Page 21
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192