Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
(الذي حكم بطهارة بوله وروثه) (1) ما جعله الله للأكل. وإرادته منه في بعض الأخبار بقرينة العطف، لا تدل على إرادته في غيره أيضا.
وقد يدفع احتمال الاعتياد: بأنه لو كان المراد، لشمل مثل الخنزير، والأرنب، واليربوع.
وفيه: أن الاعتياد المأخوذ في معاني الألفاظ هو ما في عرف المتكلم، أو المخاطب، أو هما، أو البلد.
ومنه يضعف تتميم الدليل على احتمالي الاعتياد: باعتياد أكل الفرص، بضم الاجماع المركب في أخويه.
ويدل على المطلوب أيضا: خصوص رواية المعلى وابن أبي يعفور: كنا في جنازة وفر بنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حي صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه، فقال: " ليس عليكم شئ " (2).
واختصاصها بالحمار - لعدم الفصل - غير ضائر.
ورواية أبي الأغر: إني أعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها، فينضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: " ليس عليك شئ " (3).
والصحيحتان المرويتان في قرب الإسناد: إحداهما لابن رئاب، المصرحة بجواز الصلاة في ثوب أصابه الروث الرطب (4).
والأخرى لعلي: عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها،
Page 149
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192