Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وروايتي قرب الإسناد، والمختلف المتقدمة (1)، وصحيحة البصري، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة (2).
والموثقتين، إحداهما للساباطي: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (3).
والأخرى لابن بكير: " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه، جائزة " (4).
ورواية وهب بن وهب: " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " (5).
خلافا للمنقول عن الصدوقين (6)، والشيخين (7)، في فرق الدجاج، لرواية فارس: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب:
" لا " (8).
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء، ومعارضتها لرواية وهب، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل.
والحمل على الجلال ممكن، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه، بل في المختلف، واللوامع: الاجماع عليها (9)، وفي التذكرة، والتنقيح: نفي الخلاف
Page 147
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192