Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
المتحقق) (1) والحكم بنجاسته.
أو بوله (2) مشكوك فيه، فالكلام فيه أيضا كالفاقد.
ومن هذا يظهر جواب آخر عن عمومات البول.
وما في ثانيهما (3) من أن دلالته على نجاسة الخرء مما لا يؤكل، بالعلية الموجبة لانتفاء المعلول بانتفاء العلة، وهو إنما يكون لو لم تقم علة أخرى مقامها. ونفي قيام الأخرى لا يكون إلا بالأصل الزائل بعمومات الطهارة في الطير. مع أن مفهومه ليس إلا ثبوت نوع بأس في خرء ما لا يؤكل، فلعله لمنع استصحابه في الصلاة، دون النجاسة.
المسألة الثالثة: بول الرضيع نجس على الأشهر الأظهر، للاجماع المحقق والمحكي (4) مستفيضا، والمروي عن النبي المتقدم (5) المنجبر بالعمل.
والاستدلال بجعل مطلق البول كالمني، في إعادة الصلاة منه، كما في صحيحة محمد (6)، أو بموجبات الصب أو غسل مطلق البول - ضعيف، لجواز كون الإعادة من جهة كونه فضلة غير المأكول، وعدم الملازمة بين وجوب الصب والنجاسة، بل الظاهر إيجاب المخالف له أيضا، ولذا جعل بعضهم نزاعه لفظيا، وإن لم يكن كذلك. وعدم وجوب الغسل هنا إجماعا.
ودعوى صدقه على الصب: بمخالفة العرف، وصحة السلب، وتبادر الغير، وتقابلهما في الأخبار - مردودة، مع أن غالب موجبات الغسل بين موجب
Page 145
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192