Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الفصل الثاني: في الجاري وهو - لغة -: ماء يجري على الأرض مطلقا، سواء كان نابعا أم لا. بل وكذلك في العرف العام والشرعي، لصدقه على ما لا نبع فيه من الشطوط المذابة من الثلوج، والسيول، والمياه المجتمعة في موضع الجارية بعده.
وفي العرف الخاص للفقهاء: النابع غير البئر، إما بشرط الجريان على الأرض كبعضهم (1)، أو بدونه كآخر (2).
وهنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الجاري النابع لا ينجس بالملاقاة إجماعا، إن كان كرا، للأصل والاستصحاب والأخبار الخالية عن المعارض (3).
وإلا فعل الأشهر الأظهر، وعليه الاجماع في الغنية والمعتبر وشرح القواعد (4)، بل عن ظاهر الخلاف (5) أيضا، وفي الذكرى: لم نقف على مخالف في ذلك ممن سلف (6)، لما مر من الأصلين المؤيدين بالمحكي من الاجماع.
مضافا إلى عمومات طهارة كل ماء لم يعلم نجاسته، كالأخبار الثلاثة للحمادين (7) واللؤلؤي (8).
Page 19
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192