Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
لعمل جماعة من القدماء (1) بها، وعدم قرينة على التقية فيها.
نعم المظنون كون الموثقة لشهرة القدماء مخالفة، وحينئذ فالاحتياط عن بول الخشاف أولى.
وللمشهور - كما في الخلاف (2)، والمعتبر (3) - في غير المكول من الطير مطلقا، لنقل الاجماع من الفاضلين (4)، وتوقف حصول البراءة اليقينية عليه، وعمومات البول، والعذرة المتقدمة (5).
وحسنة ابن سنان (6)، بضميمة الاجماع الموجب في الخرء.
ورواية المختلف (7).
ويرد على الأول: - مضافا إلي منع حجية الاجماع المنقول - أن ذكرهما الخلاف في الطير بعد ادعائهما الاجماع في مطلق ما لا يؤكل بقولهما. أجمع علماء الإسلام، قرينة على إرادتهما غير الطير، فإنه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من عظماء الإمامية؟
ومما يوضح ذلك: أن المحقق بعد ما قال: البول والغائط مما لا يؤكل نجس وهو إجماع علماء الإسلام، قال: وفي رجيع الطير للشيخ قولان - إلى أن قال - والآخر أن كل ما أكل فذرقه طاهر، وما لا يؤكل فذرقه نجس، وبه قال أكثر الأصحاب، ومحمد بن الحسن الشيباني (8). فإن قوله: وبه قال أكثر الأصحاب،
Page 143
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192