Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
المسألة الثانية: ألحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا، وفاقا فيهما للصدوق (1)، والعماني، والجعفي (2)، والمعالم (5) من المتأخرين، والحدائق (4) من متأخريهم، وفي الثاني للمدارك، والذخيرة، وكفاية الأحكام، والبحار (5)، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول، والتردد في الثانيين، والاستشكال في الرابع، وللمبسوط (6)، في غير الخشاف. للأصل.
وحسنة أبي بصير: " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " (7).
وكونها مخصوصة (8) بالخشاف (إجماعا) (9) فيختص بما شاركه في العلة، وهو: عدم كونه مأكولا، مردود: بمنع الاجماع المدعى أولا، وعدم تعليله بما ذكر - لو سلم - ثانيا.
وموثقة غياث: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (10) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب.
المؤيدتين بالمرويين في البحار، أحدهما عن جامع البزنطي: " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " (11) والآخر عن نوادر الراوندي: عن الصلاة في الثوب الذي
Page 141
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192