Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
كثير، ومرق كثير. قال: " يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله " (1).
والاختصاص ببعض المضافات، أو النجاسات، غير ضائر، لعدم القول بالفصل، بل هو متحقق (2) بين المضاف (3) وسائر المائعات أيضا.
وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح. الواردة في السمن الذائب، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة (4). وأكثرها يعم الكثير والقليل، فلا وجه لما قيل (5) من أن الأول خال عن الدليل.
وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس، ففي المدارك (6) واللوامع:
التصريح بعدم تنجس الأعلى.
وفي المعتمد: التردد.
وفصل بعض سادة مشايخنا (7) بين ما كان بالجريان وعدمه، فقال بالعدم في الأول، وبالتنجس في الثاني. وهو الحق.
Page 132
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192