117

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ربيع الأول 1415

للحكم في الإناءين. وقد عرفت ضعفها.

د: 1 المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر، للأصل، واختصاص الدليل بغيره.

وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليا، ممنوع.

د: لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينخسه، وفاقا للثانيين (1)، والمعالم، والمدارك (2)، وجملة من المتأخرين (3)، للأصل.

وخلافا للمنتهى (4)، والسرائر (5)، والحدائق (6)، لأن المشتبه بالنجس في حكمه. وقد مر دفعه.

ولأن الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها، فيجب اجتنابه.

وفيه: منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه.

و: لو لم يتمكن من غير الإناءين يجب التيمم، لون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأول إن أمكن، كما إذا وجد ماء مغصوب، بلا خلاف ظاهر فيه، كما في الحدائق (7)، للموثقين.

ز. ظاهر الموثقين: اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة. ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها، من رفع الخبث والشرب.

المسألة الثانية: صرح جماعة من الأصحاب (8): بأن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر.

Page 122