112

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

بل لولا تقدم التخصيص على التجوز، لأمكن الاستناد فيه إلى تلك العمومات على تضمنها النهي أيضا، بحملها على الكراهة، بمقتضى الجمع بينها وبين موثقة العيص، سيما مع شهادة رواية أبي هلال بذلك الجمع.

وكيف كان، يظهر ضعف الاستناد إليها في المنع من التوضؤ، والشرب، عن سؤر الحائض مطلقا، كما عن المقنع (1).

كما يظهر ضعف القول بكراهة سؤرها كذلك، كما عن الإسكافي (2)، والمبسوط (3)، والمصباح (4)، والفقيه (5)، بل الأكثر، كما في المدارك (6).

أو مقيدا بالمتهمة، كما عن الشيخ في النهاية، والديلمي، والحلي (7)، والفاضلين (8)، والوسيلة، وشرح القواعد (9)، بل أكثر المتأخرين.

أو بغير المأمونة، كما عن المقنعة، والمراسم، والجامع، والمهذب (10)، وجماعة من المتأخرين (11).

أو بنجاسته مع التهمة، كما تشعر عبارة الغرر (12) بوجود القول بها، بل نجاسة سؤر كل متهم.

Page 117