Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
في شرح القواعد جعله مغايرا له (1).
وبعدم جواز الاستعمال في التطهر كذلك، كالصدوقين (2).
وبالأول مقيدا بما لم يعلم خلوها عن النجاسة، كالفاضل في الإرشاد (3).
وبالثاني كذلك، كالقواعد، والتحرير، وا لتذكرة، والبيان (4)، وبالثالث كذ لك، كالمعتبر (5).
وصرح في المنتهى (6) بالطهارة، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها (7) أيضا.
وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال (8)، ومفاد الطهارة والطهورية، ومال إليه في المعالم، والمدارك، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه، إلى أكثر المتأخرين (10) (مع الكراهة) (11) وفي روض الجنان أنه الظاهر (12)، إن لم يثبت الاجماع على خلافه.
وكيف كان، فالكلام إما في الطهورية، أو الطهارة.
والحق في الأول: النفي، لاستفاضة النصوص، كرواية حمزة بن أحمد
Page 107
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192