Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
المصرح به في كلام الأكثر - ومنهم الشيخ (1) - التعميم. ولكن الأخبار وبعض كلمات الأصحاب - ومنهم الصدوق في الفقيه (2) - مخصوص. ومنه يظهر انتفاء الاجماع على الاشتراك، فالاختصاص أظهر. وتنزيل الأخبار على التمثيل يحتاج إلى الدليل. واشتراك الحائض ومن في حكمها مع الجنب في كثير من الأحكام، لا يثبت الاشتراك في الجميع.
ب: من وجب عليه الغسل من حدث مشكوك - كواجد المني في ثوبه المختص، والمتيقن للحدث والغسل والشاك في المتأخر - كالمتيقن، لأنه جنب شرعي.
واستشكل فيه الفاضل في النهاية، والمنتهى (3). وهو غير جيد.
ج. يشترط في رفع الطهورية الانفصال عن البدن، لأنه القدر الثابت من الأخبار، دون غيره. ولا يبعد كفاية الانفصال عن العضو المرتب في الترتيبي، وأما في الارتماسي، فلا يتحقق الاستعمال في رفع الحدث إلا بعد تمام الغسل؟ والوجه فيه ظاهر.
د: الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل؟ للاستصحاب. وخلاف المبسوط والمنتهى (1) ضعيف.
د: على الكلام فيما اغتسل به، فلا حرج فيما يبقى بعده في الإناء. ولا يضر إدخال الجنب يده فيه بقصد الأخذ، للأصل، والأخبار المتضمنة لغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في إناء واحد (5).
ولا انتضاح شئ من الغسالة في الأثناء فيه، للروايات النافية للبأس
Page 105
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192