19Mustakhraj sur le Sahih de Bukhariالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوطAbu Nu`aym al-Isfahani - 430 AHأبو نعيم الأصبهاني - 430 AHGenres_حاشية 14 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.19 - حدثنا فاروق، حدثنا أبو مسلم، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.رواه (1) عن الفريابي عن سفيان.Page 19CopierPartagerDemander à l'IA