Mustakhraj sur le Sahih de Bukhari
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustakhraj sur le Sahih de Bukhari
al-Isbahani d. 430 AHالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Genres
_حاشية 11 - باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟.
15 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد [4/ أ] العزيز، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (ح)
وحدثنا أبو مسلم محمد بن معمر، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر أو دع، أو يكون بيع خيار.
رواه (1) عن [أبي] (2) النعمان، عن حماد.
Page 15
Entrez un numéro de page entre 1 - 678