266

Mustadrak al-wasaïl et mustanbat al-masaïl

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Genres

الوضوء فاتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا وإن كان قد جف فأعد وضوءك وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوؤك أم لم يجف

30 (باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معا)

748 / 1 فقه الرضا (ع) لا تقدم المؤخر من الوضوء ولا تؤخر المقدم لكن تضع كل شئ على ما أمرت أولا فأولا وقال (ع) ابدا بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس (1) والقدمين (2) 749 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) قال إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت وباي يديك بدأت وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت قلت يمكن أن يكون المراد التخيير في غسل اليدين في الغسلة المستحبة قبل المضمضة أو في مسح الرجلين فيمسح كل واحدة بأيهما شاء

Page 329