166

Mustadrak al-wasaïl et mustanbat al-masaïl

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Genres

من الطرفين وتقدم قوله ولا يجب إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح (1) 437 / 3 وفيه وكل ما خرج من قبلك أو دبرك من دم وقيح وصديد (1) وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو مني 438 / 4 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) ان الوضوء لا يجب الامن حدث وان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (1) ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه (2) إعادة الوضوء 439 / 5 وعن أمير المؤمنين والباقر والصادق (ع) قالوا الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه

Page 229