504 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه قال لا يصلح
405 وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه قال لا بأس
506 وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد قال نعم لا بأس
507 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القت والتبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه فقال لا بأس
508 وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه قال إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس
509 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش
Page 224