١٧ - وَحَدِيثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ﷿، فَأَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْوَادِي الْمُبَارَكِ» حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلِيٌّ وَالْأَوْزَاعِيُّ ثِقَتَانِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ أَثْبَتُهُمَا فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً، وَرِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ خَاصَّةً فِيهَا وَهْي، وَقَدْ سَمِعَ مِنَ يَحْيَى، وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِمَا سَمِعَ مِنْهُ وَيُحَدِّثُ عَنْهُ، بِمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِ، وَيُحَدِّثُ عَنْهُ مِنْ كِتَابٍ كَانَ يَحْيَى تَرَكَهُ عِنْدَهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَاصَّةً يُرْوَى أَنَّهُ مِمَّا سَمِعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ مِنْ يَحْيَى ⦗٦٧⦘ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: كِتَابُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا بَعَثَ بِهِ إِلَيَّ مِنَ الْيَمَامَةِ أَوْ خَلَّفَهُ عِنْدِي، شَكَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَقِيلَ، لَهُ سَمَاعٌ عَلِيَّ بْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ: كَانَ عِنْدَهُ كِتَابَانِ: وَاحِدٌ سَمِعَهُ مِنْ، يَحْيَى، وَالْآخَرُ تَرَكَهُ عِنْدَهُ قِيلَ لِعَلِيٍّ: فِرِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ، يَعْنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ. فَقَالَ: عَلِيٌّ لَمْ يَسْمَعْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْهُ إِلَّا مَا سَمِعَ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَبَانَ» قَالَ أَبُو يُوسُفَ " وَالْأَوْزَاعِيُّ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَمْرٍو، وَهُوَ ثِقَةٌ ثَبَتٌ إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً، فَإِنَّ فِيهَا ⦗٦٨⦘ شَيْئًا وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنْهُ شَيْئًا، فِي عِقْدِ مَا نَذْكُرُ مِنْ أَخْبَارِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: وَسَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيَّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: رَأَيْتُ كَأَنَّ رَيْحَانَةً مِنَ الشَّامِ رُفِعَتْ. فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ، فَقَدْ مَاتَ الْأَوْزَاعِيُّ مَغْرِبَ ذَلِكَ الْيَوْمِ» فَوَجَدْتُ مَوْتَ الْأَوْزَاعِيِّ فِيهِ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يُحِبُّهُمَا ⦗٦٩⦘ فَاطْمَئِنَّ إِلَيْهِ: الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: الْأَوْزَاعِيُّ ثِقَةٌ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ثِقَةٌ ⦗٧٠⦘، وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِذَاكَ أَخَذَ كِتَابَ الزُّهْرِيِّ مِنَ الزُّبَيْدِيِّ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ مُسَدَّدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ دَاوُدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ بَهِيمًا، يَقُولُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ: إِذَا مَاتَ ابْنُ عَوْنٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ اسْتَوَى النَّاسُ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَأَنْتَ الثَّالِثُ، قَالَ: ابْنُ دَاوُدَ: وَأَبُو إِسْحَاقَ الرَّابِعُ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ الْفَارِسِيِّ وَهُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَفَّانَ، يَقُولُ: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ ⦗٧١⦘ مِنْ أَسْخَى النَّاسِ، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَعْرِضُ بِالشَّيْءِ فَيَنْقَلِبُ الْأَوْزَاعِيُّ فَيُعَالِجُ الطَّعَامَ فَيَدَعُوهُ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَفَّانَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: ذَكَرَ الْخَرْدَلَ، وَكَانَ يُحِبُّهُ أَوْ يَتَدَاوَى بِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَفُورِيَّةَ: أَنَا أَبْعَثُ إِلَيْكَ مِنْهُ يَا أَبَا عَمْرٍو، فَإِنَّهُ يَنْبُتُ عِنْدَنَا كَثِيرًا بَرِّيًّا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِصُرَّةٍ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِمَسَائِلَ فَبَعَثَ الْأَوْزَاعِيُّ بِالْخَرْدَلِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ، وَأَخَذَ ثَمَنَهُ فُلُوسًا، فَصَرَّهُ فِي رُقْعَةٍ، وَأَجَابَهُ فِي الْمَسَائِلِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ شَيْئًا تَكْرَهُهُ، وَلَكِنْ كَانَتْ مَعَهُ مَسَائِلُ، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ كَهَيْئَةِ الثَّمَنِ لَهَا. ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَرَّانِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ يُونُسَ، يَقُولُ: «شَكَا إِلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ بَنَاتًا لَهُ وَمَعَاشًا» ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ ⦗٧٢⦘ الْفَارِسِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، " أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيَّ، خَاصَمَ امْرَأَتَهُ فِي ضَيْعَةٍ بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهَا: بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْقَاضِي، قَالَتْ: إِنَّ الْقَاضِي يَقْضِي لَكَ قَالَ: فَارْضَيْ بِرَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ، قَالَتْ: الْأَوْزَاعِيُّ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ لَهُ وَهِيَ مُخْتَدِرَةٌ، قَالَ: فَلْيَقُمْ خَصْمُهَا فَلْيَتَكَلَّمْ بِحُجَّتِهَا، قَالَ: فَتَكَلَّمَ خَصْمُهَا بِحُجَّتِهَا، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بِحُجَّتِهِ، فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ وَدَّعَهُ مَكَانَهُ وَخَرَجَ، فَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لِغُلَامٍ لَهُ: خُذْ هَذِهِ الثَّلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَالْحَقْهُ بِهَا وَقُلْ لَهُ: اسْتَعِنْ بِهَذِهِ عَلَى رِبَاطِكَ، فَأَدْرَكَهُ الْغُلَامُ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: اقْرَأْ عَلَى الْأَمِيرِ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْعَثْ إِلَّا بِدِرْهَمٍ لَقَبِلْتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَكِنْ حَضَرْتُ مَحْضِرًا أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا فَرَدَّهَا، ثُمَّ قَالَ: يَقُولُ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَفَّقَ اللَّهُ هَذَا الشَّيْخَ فِي رَدِّهَا " ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ الْفَارِسِيِّ، قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ: لَمَّا فَرَغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗٧٣⦘ عَلِيٍّ مِنْ قَتْلِ بَنِي أُمَيَّةَ، بَعَثَ إِلَيَّ، وَكَانَ قَتَلَ يَوْمَئِذٍ نَيِّفًا وَسَبْعِينَ بِالْكَافِرِ كُوبَاتٍ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَقَامَ أُولَئِكَ الْجُنْدَ بِالسُّيُوفِ وَالْعُمُدِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقَعَدْتُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي دِمَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ؟ فَحِدْتُ، قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ مِنْ حَيْثُ حِدَتَ أَجِبْ إِلَيَّ مَا سَأَلْتُكَ، قَالَ: وَمَا لَقِيتُ مُفَوَّهًا مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: فَحِدْتُ أَيْضًا، فَقُلْتُ: كَانَ لَهُمْ عَلَيْكَ عَهْدٌ، وَإِنْ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفِيَ لَهُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي جَعَلْتَهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: مَا جَعَلَنِي وَإِيَّاهُمْ وَلَا عَهْدَ لَهُمْ عَلَيَّ، مَا تَقُولُ فِي دِمَائِهِمْ؟ قُلْتُ: هِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الدَّمِ بِالدَّمِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ "، فَقَالَ لِي: وَلِمَ وَيْلَكَ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَتِ الْخِلَافَةُ وَصِيَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَاتَلَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ ﵁ بِصِفِّينَ؟ قُلْتُ لَوْ كَانَتِ الْخِلَافَةُ وَصِيَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا رَضِيَ عَلِيٌّ بِالْحَكَمَيْنِ، قَالَ: فَنَكَّسَ وَنَكَّسْتُ انْتَظَرَ قَالَ: فَأَطَلْتُ ثُمَّ قُلْتُ: الْبَوْلُ، قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا: أَيْ اذْهَبْ، قَالَ: فَقُمْتُ فَجَعَلْتُ لَا أَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا ظَنَنْتُ أَنْ رَأْسِيَ يَقَعُ عِنْدَهَا ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ⦗٧٤⦘، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ دَاوُدَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَهِيمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَوَاضُعًا مِنَ الْأَوْزَاعِيِّ، وَلَا أَرْحَمَ بِالنَّاسِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُنَادِيهِ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ " ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: قِيلَ: إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ دَخَلَ عَلَى مَالِكٍ فَخَلِيَا جَمِيعًا وَتَذَاكَرَا، فَلَمَّا ⦗٧٥⦘ خَرَجَ الْأَوْزَاعِيُّ فَسُئِلَ مَالِكَ كَيْفَ رَأَيْتَ الْأَوْزَاعِيَّ؟، فَقَالَ: رَأَيْتُ الْأَوْزَاعِيَّ رَجُلًا صَالِحًا ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْأَوْزَاعِيُّ مَدْيَنَ خَرَجَ خَادِمُهُ لِيَشْتَرِيَ تَمْرًا، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَشْتَرِي تَمْرًا، قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ، إِنَّهُ مُسَوَّسٌ، قَالَ: لَا أَشْتَرِي إِلَّا جَيِّدًا، قَالَ: ذَلِكَ الْجَيِّدُ مُسَوَّسٌ يَعْنِي الصَّوَابِيَّ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُطَيْفٍ مَدْيَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ أَشْيَاءَ، مِنْ أَمْرِ الصَّوَابِيِّ فَقَالَ: «إِنْ نَظَرْتُمْ فِي هَذِهِ الدَّقَائِقِ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الطُّرُقُ وَشُرِبَ الْمَاءُ» ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَلَّادٌ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ، قَالَ: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْرَهُ أَنْ يُرَى مُعْتَمًّا وَحْدَهُ خَوْفَ الشُّهْرَةِ فَيَبْعَثُ إِلَى هِقْلٍ ⦗٧٦⦘ وَإِلَى عُقْبَةَ وَإِلَى ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينِ أَنْ اعْتَمُّوا فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَعْتَمَّ الْيَوْمَ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،: حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، مُضْطَرِبٌ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ: وُلِدَ الْأَوْزَاعِيُّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمَاتَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ ⦗٧٧⦘ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُثْمَانَ، يَقُولُ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَوْزَاعِ وَإِنَّمَا كَانَ مَنْزِلُهُ فِيهِمْ، وَكَانَ مِنْ سَبْيِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مَاتَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً
1 / 66