Musnad al-Imam Zayd
مسند الإمام زيد
Maison d'édition
دار مكتبة الحياة
Année de publication
1966 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musnad al-Imam Zayd
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
Maison d'édition
دار مكتبة الحياة
Année de publication
1966 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل اربعين مسنة.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ليس في البقر الحوامل (1) والعوامل صدقة وانما الصدقة في الراعية .
حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: ليس في أقل من اربعين شاة من الغنم شئ، فإذا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة (2) واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ اربعمائة، فإذا بلغت اربعمائة ففيها اربع شياة فإذ كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يأخذ المصدق (3) هرمة ولا ذات عوار (4) ولا تيسا الا ان يشأ المصدق ان يأخذ ذات العوار.
Page 190