169

Musnad Abi Hanifa

مسند الإمام أبي حنيفة

Enquêteur

نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

مكتبة الكوثر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

الرياض

Genres

Hadith
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ مِنْ طِيبِكُمْ؟» وَرَوَاهُ ابْنُهُ ابْنُ عُمَرَ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ مِنْ أَصْلِهِ، ثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو هَاشِمٍ، ثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَوَادَةَ، أنبأ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» تَابَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ﵀
رِوَايَتُهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْحَكَمِ، كُوفِيٌّ، كَانَ مِنْ قُضَاةِ الشِّيعَةِ، رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ وَمِسْعَرٌ وَشُعْبَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَلَمْ يَلْقَهُ الثَّوْرِيُّ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَاجِبِ، أنبأ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ أَبُو حَنِيفَةَ ⦗١٩٢⦘ ح أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَّانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ الطَّلْحِيُّ، ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سَابِقٌ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى الْعَطَّارُ، بِدِمَشْقَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا جَدِّي، شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ، وَعَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ» وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ بَعْضِ النَّقَلَةِ فَأُسْقِطَ مِنْهُ عَدِيٌّ وَرَوَاهُ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْفُرَاتِ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، وَسَعِيدُ بْنُ الصَّلْتِ، وَأَيُّوبُ بْنُ هَانِئٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَسَدٌ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَالْمُقْرِئُ وَأَبُو مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الصَّغَانِيُّ

1 / 191