426

Le Musnad d'Ibn al-Ja'd

مسند ابن الجعد

Enquêteur

عامر أحمد حيدر

Maison d'édition

مؤسسة نادر

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

حَدِيثُ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
٣١٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»
٣١٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا مُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» يَعْنِي الْحَسَنَ
٣١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي حُفْرَتِهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»
٣١٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ»
٣١٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا الْمُبَارَكُ، وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ، نَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ»
٣١٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا الْمُبَارَكُ، نَا الْحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا قَوْمٍ اقْتَنَوْا كَلْبًا لَيْسَ كَلْبَ صَيْدٍ، وَلَا حَرْثٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، انْتُقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
٣١٨٣ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ مِثْلَ حَدِيثِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَالْحَدِيثُ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اقْتَنَوْا كَلْبًا

1 / 462