Le Musnad d'Ibn al-Ja'd

Ibn al-Ja'd d. 230 AH
28

Le Musnad d'Ibn al-Ja'd

مسند ابن الجعد

Chercheur

عامر أحمد حيدر

Maison d'édition

مؤسسة نادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Hadith
الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
١٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَسْحُ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. تَعْنِي أَثَرَ الْجَنَابَةِ»
١٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»
١٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»
١٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ يُوسُفَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا»
١٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ كَبَّرَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»
١٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، «أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ»
١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ فَلَا حَجَّ لَهُ»

1 / 47