211

Le Musnad d'Ibn al-Ja'd

مسند ابن الجعد

Chercheur

عامر أحمد حيدر

Maison d'édition

مؤسسة نادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Hadith
١٥٧٥ - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبِي، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ بَعْدُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ " قَالَ: يَعْنِي شُعْبَةَ فَأَقُولُ: فِي الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ: فِي الصَّلَاةِ فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ قَالَ: الْمُسْلِمِينَ. وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ
١٥٧٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: أنَا عَبْدُ رَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا مَنْ «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَدْعُو بِكَفَّيْهِ»
١٥٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، أنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَدْعُو هَكَذَا بِبَطْنِ كَفَّيْهِ»
١٥٧٨ - رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: «لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ»
١٥٧٩ - وَرَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ ⦗٢٤٠⦘: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْمَمْلُوكُ عَنْ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَشُكَّ

1 / 239