370

Musnad al-Shafi'i

مسند الإمام الشافعي

Enquêteur

ماهر ياسين فحل

Maison d'édition

شركة غراس للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الكويت

قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» .
٧٣٨ - وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرِصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.
٧٣٩ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ مَا كَانَ نَخْلا أَوْ كَرْمًا أَوْ زَرْعًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا فَمَا كَانَ بَعْلا أَوْ سَقْيًا بِنَهْرٍ أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثْرِيًّا بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشُورُ وَمِنْ كُلِّ

2 / 163