263

Musnad al-Shafi'i

مسند الإمام الشافعي

Enquêteur

ماهر ياسين فحل

Maison d'édition

شركة غراس للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الكويت

أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ النُّسُكِ بَعْدَ ثَلاثٍ
٥٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَحْمَ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ» .
٥٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَحْمَ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ.
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.

2 / 56