346

Musnad Al-Shashi

المسند للشاشي

Enquêteur

د. محفوظ الرحمن زين الله

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠ هـ

Lieu d'édition

المدينة المنورة

٥٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، نا وَهْبٌ، نا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُحْزِنُهُ، وَلَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لِلرَّجُلِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»
٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَطَرٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»

2 / 53