Musawwada en Principes de Jurisprudence

Ibn Taymiyya d. 728 AH
35

Musawwada en Principes de Jurisprudence

المسودة في أصول الفقه

Chercheur

محمد محيي الدين عبد الحميد

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه

في قولنا وقول الجمهور [ح] وأكثر المالكية واختلف الحنفية فقال الرازي كقولنا وقال غيره منهم يسقط كالموت1 عندهم هذا قول الكرخى وغيره [ح] وأبو الفرج المالكي وقد ذكر الجويني ما يقتضى أن الأول كالإجماع فقال أجمع المسلمون أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه فهو [مؤد لا قاض] وهذا ظاهر كلام المقدسي.

Page 26