Musawwada en Principes de Jurisprudence
المسودة في أصول الفقه
Enquêteur
محمد محيي الدين عبد الحميد
Maison d'édition
دار الكتاب العربي
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Enquêteur
محمد محيي الدين عبد الحميد
Maison d'édition
دار الكتاب العربي
أنا نقصر العموم على العادةكما في لفظ [الدابة] وهذا كقولنا يخصص بسببه أو يخصص1 أول العموم بآخره فقولنا: "مخصصات العموم كذا" يحتمل معنيين.
فصل:
تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل2 معتادا فيها زمن التكلم3 ومن هذا قصر أحمد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم على ما سوى المصانع المحدثة بعده وكذلك قصر النهي عن المخابرة وكراء الأرض والمزارعة على ما كانوا يفعلونه وكذلك قد يقال مثله في بيع الثمار وهذا يشبه من وجه القصر على السبب لكن هذا وجه ولاصحابنا فيما إذا حلف لا يأكل رأسا أو بيضا أو لحما فأكل ما لا يؤكل في العادة كاللحم المحرم وبيض السمك وجهان ولنص أحمد في الماء الدائم نظائر كثيرة فإن التعميم لفظا فرع التعميم تصورا وإذا كان الموجود هو نوعا من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل إلا هو.
Page 125