Musawwada en Principes de Jurisprudence

Ibn Taymiyya d. 728 AH
135

Musawwada en Principes de Jurisprudence

المسودة في أصول الفقه

Chercheur

محمد محيي الدين عبد الحميد

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه

إن كان واجبا وجب علينا وإن كان مندوبا ندب لنا وإن كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة قال: وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا في ذلك.

قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميمي صاحبنا.

قال ابن برهان وأما الحنفية فانقسموا في ذلك قسمين كالمذهبين.

والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم وإلا تناقض [قوله] .

Page 71