(مادة ٩٦)
سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعقار المبيع اتصال شركة أو اتصال جوار.
(مادة ٩٧)
الشركة في الشفعة على نوعين شركة في نفس العقار المبيع وشركة في حقوقه.
(مادة ٩٨)
الشركة في نفس العقار المبيع أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة كانت أو كثيرة فإن كانت له حصة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكًا فيه.
والمشارك في أرض حائط الدار يعتبر مشاركًا في نفس العقار.
(مادة ٩٩)
الشركة في حقوق العقار للمبيع هي عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص سواء كان الطريق خاصًا بدار واحدة أو بجملة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل.
(مادة ١٠٠)
الجار الملاصق هو من له عقار متصل بالعقار المبيع أما لو كان عقار الجار منفصلًا عن العقار المبيع انفصالًا تامًا ولو بقدر شبر أو أقل فلا يكون جارًا مستحقًا للشفعة.
فإذا بيع بيت من دار فالملاصق للبيت ولأقصى الدار في الشفعة سواء لكونه ملاصقًا حكمًا.
(مادة ١٠١)
إذا كان السفل لشخص والعلو لآخر يعتبر كل منهما جارًا ملاصقًا.
وكذلك من كانت له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه أو كان شريكًا في خشبة موضوعة على حائط يعتبر جارًا ملاصقًا لا شريكًا.
(مادة ١٠٢)
الطريق العام لا شفعة به لصاحب الملك المقابل للعقار المبيع ولو تقاربت الأبواب وإنما تكون الشفعة للجار الملاصق سواء كان باب داره في هذه الطريق أو في غيره.
(مادة ١٠٣)
إذا اجتمعت أسباب الشفعة يقدم الأقوى فالأقوى فيقدم الشريك في نفس العقار ثم الشريك
1 / 17