(مادة ٦٨)
لا يجوز لذي العلو أن يبني في علوه بناء جديدًا ولا أن يزيد في ارتفاعه بغير إذن صاحب السفل إلا إذا علم أنه لا يضر بالسفل فله ذلك بغير إذن صاحب السف.
(مادة ٦٩)
لا يجز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على أن يعطيه جزأ من حائطه أو من الأرض القائم عليها الحائط.
(مادة ٧٠)
إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه بتعلية أو زيادة في البناء عليه بلا إذن الآخر سواء كان تصرفه مضرًا بالآخر أم لا.
(مادة ٧١)
لكل من الشريكين في الحائط أن يضع عليه أخشابًا بقدر ما لشريكه بشرط أن لا يتجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط وليس لأحد منهما أن يزيد في أخشابه بدون إذن الآخر كما أنه لا يجوز لأحد منهما أن يحول محل أخشابه التي على الحائط يمينًا أو شمالًا ولا من أسفل إلى أعلى ولو من أعلى إلى أسفل جاز وإذا كان لكل منهما عليه أخشاب فلصاحب الأسفل أن يرفع أخشابه بحذاء صاحب الأعلى أن لم يضر بالحائط وكذا لصاحب الأعلى أن يسفل أخشابه أن لم يضر بالحائط.
الكتاب الثاني
(في أسباب الملك)
(مادة ٧٢)
أسباب الملك هي العقود الموجبة لنقل العين من مالك إلى آخر كبيع أو هبة أو وصية والميراث ووضع اليد على الشيء الذي لا مالك له والشفعة.
الفصل الأول
(في العقود)
(مادة ٧٣)
يصح أن تملك الأعيان بعضو وبغير عوض سواء كانت عقارًا أو منقولًا.
1 / 13