Murabaha Sale to the Purchase Orderer

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
10

Murabaha Sale to the Purchase Orderer

بيع المرابحة للآمر بالشراء

Maison d'édition

طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٩٦ م

Genres

ب- وأما المرابحة اصطلاحًا فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها:- - قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح) (١) - وعرفها صاحب ملتقى الأبحر الحنفي بقوله (المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة) (٢). - وعرفها صاحب تنوير الأبصار الحنفي بقوله (بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) (٣). - وعرفها الشيخ خليل المالكي بقوله (المرابحة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم) (٤). - وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار أو الدرهم) (٥). -وعرفها ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة مثل ان يقول اشتريتها بعشرة وتربحني د ينارًا أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك) (٦). - وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة) (٧).

(١) الهداية ٦/ ١٢٢. (٢) ملتقى الأبحر ٢/ ٣٤. (٣) رد المحتارة ٥/ ١٣٢. (٤) شرح الدردير ٢/ ٧٢. (٥) بداية المجتهد ٢/ ١٧٨. (٦) القوانين الفقهية ص ١٧٤. (٧) المهذب مع المجموع ١٣/ ٣.

1 / 13