97Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiite10 باب السهو في الصلاةإذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة .وروي ابن علي ركعة .(وإذا شككت في الفجر فأعد) ، وإذا شككت في المغرب فأعد .Page 100CopierPartagerDemander à l'IA