80Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteمجموع، ولا في بيت فيه كلب .ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران .ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، إلا إذا كان سلاحا .ولا بأس بأن تصلي وعليك نعل .وتكره الصلاة في الثوب الذي شف أو صف ، وهو المصقل .Page 83CopierPartagerDemander à l'IA