76Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiite2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلكإعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .Page 79CopierPartagerDemander à l'IA