76

Le Convaincant

المقنع

Chercheur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك

إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .

ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .

ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .

Page 79