73Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteولا تقدم رجلا على رجل، واجعل بين قدميك (قدر شبر أو) إلى أكثر من ذلك .ولا تنفخ في موضع سجودك، فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة .وإياك والتورك في الصلاة فإنه قد عذب قوم على ذلك .والتأوه في الصلاة كلام .والالتفات يقطع الصلاة إذا كان التفاتك (في الصلاة) بكلية ، وهو من اختلاس الشيطان .Page 76CopierPartagerDemander à l'IA