59Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteطيبا .وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها، ودفنتها .وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين، فلتغسل ولتدفن .وإذا مسست ميتة فاغسل يدك، وليس عليك غسل، إنما يجب ذلك في الانسان وحده .Page 62CopierPartagerDemander à l'IA