53Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه .وإياك أن تمس الميت إذا كان في النزع .Page 56CopierPartagerDemander à l'IA