511Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج .وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدية .وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة عشرا من الإبل .ورفع إلى علي - عليه السلام - جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها .وإذا أسلم الرجل، ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممنPage 526CopierPartagerDemander à l'IA