508

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

وقضى - عليه السلام - (في اللطمة) بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير، فان اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت فأرشها دينار ونصف .

(وفي ذكر الخصي الدية) .

وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية .

ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية .

وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين (اليهودي

Page 523