495

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا .

فإن خرجت النطفة متخضخضة بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود (فإنما ذلك) من الجوف.

فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدئ [به] ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين.

فإذا كسي العظم لحما وسقط الصبي، لا يدرى أحي كان أم ميت؟ فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة (وقد استوجب) الدية .

واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي

Page 510