475

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فان ترك ابن ابن وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط ابن الابن .

فإن ترك أبوين وأخا لأب وأم، أو لأب، فللأم الثلث، وللأب الثلثان .

فان كانا أخوين وأبوين، فللأم السدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأم أو لأب.

فإن ترك أخا أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأم وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، لأن الاخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث ما بلغوا، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم .

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزوج الربع، وما بقي فللابن،

Page 490