468

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها .

وإذا أعتق رجل مملوكا ليس له غيره، وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه .

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلا أن يستثنى ما فيه .

وإذا أوصى لرجل (سكنى داره) فلازم للورثة إمضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا .

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيته، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن

Page 483