450

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

[وروي: أن من اشترى مملوكا له مال، فإن كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع ] .

واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق .

ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك .

وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن (دبر منه) ، ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته .

فإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فان كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل، فالولد مدبر مع أمه، لأن الحمل

Page 464