440Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesفان نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا .وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) ويصبر حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل ذلك الخل الذي صبت فيه الخمر .وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته فكأنما قدتها إلى الزنا ، ولا تصدقه إذا حدث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على الله ضمان .Page 454CopierPartagerDemander à l'IA