433Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesثوب الرجل قطع .وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .Page 447CopierPartagerDemander à l'IA