430Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyides3 باب حد السرقةسئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .Page 444CopierPartagerDemander à l'IA