428Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesحد .وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .[وقد روي أن لها ذلك] .Page 442CopierPartagerDemander à l'IA