426

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

فان عاد ضرب مائة جلدة، فإن عاد الثالثة قتل .

وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها .

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، ولاعنها زوجها، وفرق بينهما، ولا تحل له أبدا .

[وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد ولم يرجم، ولا أعرف على الشهود حدا] .

Page 440