421

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه .

وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا ترجم، وتجلد مائة جلدة .

ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه .

وإن غصب رجل امرأة فرجها قتل (محصنا كان أم غير محصن) .

Page 435